الحر العاملي
373
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : هذا غير صريح في تعمد الجنابة ، وإنما حمله عليها بعض الأصحاب . وقد تقدم ما يدل على أن المراد به وبأمثاله الاستحباب ( 4 ) ، مع أنه يحتمل الحمل على تعسر الغسل وعدم تعذره ، والله أعلم . 17 - باب وجوب تحمل المشقة الشديدة في الغسل لمن تعمد الجنابة دون من احتلم وعدم جواز التيمم للمتعمد حينئذ . ( 3901 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن مجدور أصابته جنابة ؟ قال : إن كان أجنب هو ( 1 ) فليغتسل ، وإن كان احتلم فليتيمم . ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) . ( 3902 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه قال : إن أجنب فعليه أن يغتسل على ما كان منه ، وان احتلم تيمم . ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) . ( 3803 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن
--> ( 4 ) تقدم في الباب 14 من هذه الأبواب . الباب 17 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 3 : 68 / 3 ، والتهذيب 1 : 198 / 574 ، والاستبصار 1 : 162 / 562 . ( 1 ) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الفقيه 1 : 59 / 219 . 2 - الكافي 3 : 67 / 2 . ( 1 ) التهذيب 1 : 197 / 573 ، والاستبصار 1 : 162 / 561 . 3 - التهذيب 1 : 198 / 575 ، والاستبصار 1 : 162 / 563 .